|
||||||||||||||||||
أوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة ليوم أمس الاثنين، اشتملت على تعديل ستة مواد في مواد نظام الخدمة المدنية. وجاء التعديل الأول في المادة (6) المتعلقة بآلية شغل المرتبتين (14، 15) في حالة شغل أي منها عن طريق النقل من داخل الجهة بأن يكون ذلك من صلاحية رئيس الجهة المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء. ومنحت المادة (7) المتعلقة بصلاحية الوزارة في شغل الوظائف الواقعة بالمراتب العاشرة فما دون ، إمكانية تفويض تلك الصلاحية للجهات الأخرى ، حيث نصت على أن تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية ورئيس الجهة المختص، أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية. وأوضحت المادة (14) بأنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم. وحددت المادة (18) الدرجة الوظيفية لمن يتم تعيينه أو يعاد تعيينه أو تتم ترقيته ، حيث ستكون وفق الآتي : وفي ذات السياق جاء التعديل الخامس من خلال المادة (29) المتعلقة بجواز إعارة أو استعارة الموظف، لتكون بالنص التالي: ويأتي التعديل السادس والأخير في المادة (35) المتعلقة بابتعاث الموظف للدراسة في الخارج أو ايفاده للدراسة في الداخل ، وفق مقتضيات مصلحة العمل ، وتحدد لائحتي الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه ، وإجراءاته. |
||||||||||||||||||